[ ص: 232 ] ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة
5412 - أخبرنا ، عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال : حدثنا قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد له شيء نبذ له في تور من حجارة .