ذكر البيان بأن الانتباذ الذي زجر عنه في هذه الأواني ليس بدال على إباحة شرب ما انتبذ في غيرها إذا كان مسكرا
5408 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال : حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن عمرو ، [ ص: 229 ] عن أبي سلمة قال : أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفت والمقير والحنتمة والدباء والنقير ، وقال : كل مسكر حرام .