[ ص: 58 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن 
 5748  - أخبرنا  الفضل بن الحباب الجمحي ،  حدثنا  مسدد بن مسرهد  ، حدثنا  عبد الواحد بن زياد  ، عن  الأعمش ،  عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده   . 
 [ ص: 59 ] قال  أبو حاتم   : يشبه أن يكون أراد به - صلى الله عليه وسلم - بخطابه هذا بيضة الحديد أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا ، وكذلك الحبل ، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر ، أو للمراكب العمالة في البحر ، وذلك أن أهل الحجاز  الغالب عليهم  [ ص: 60 ] الآبار العميقة القعر ، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور ، فتترك بالليل على حالها ، وهكذا حبال المراكب ، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا ، فتمر به السابلة ، فزجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					