ذكر الإباحة للمرء بأن يذبح الجذع من الضأن في نسيكته
5904 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم ، قال : حدثنا قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، ، قال : أخبرني ابن وهب ، أن عمرو بن الحارث ، حدثه أن بكير بن الأشج معاذ بن عبد الله الجهني ، حدثه عن ، قال : عقبة بن عامر ضحينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجذع من الضأن .
[ ص: 226 ]