[ ص: 228 ] ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر تعليم في أول ما خرج المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بالناس إلى الصحراء ليعيد بهم ، فعلمهم كيف يضحون ، لا أن هذا الأمر أمر حتم وإيجاب
5907 - أخبرنا علي بن إبراهيم بن الهيثم ببلد ، حدثنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ، حدثنا عفان حدثنا شعبة ، ، منصور ، وزبيد ، وداود ، وابن عون ، عن ومجالد ، وهذا حديث الشعبي ، قال : سمعت زبيد ، يحدث عن الشعبي ، قال : البراء فقال : يا رسول الله ، إني ذبحت ، وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : " اجعلها مكانها ، ولا تجزئ عن أحد بعدك أبو بردة بن نيار كنا عند سارية المسجد ، فلو كنت ثم لأخبرتكم بموضعها ، قال : خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أول [ ص: 229 ] ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ، ليس من النسك في شيء" ، قال : وذبح خالي .