[ ص: 379 ] [ ص: 380 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد ، أو أمة
6022 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : حدثنا عيسى بن يونس ، ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : أبي هريرة قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل ، فقال الذي قضى عليه : أنعقل من لا أكل ، ولا شرب ، ولا صاح ولا استهل ، مثل ذلك يطل ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : إن هذا ليقول بقول شاعر ، فيه غرة : عبد أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .