6582 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن سفيان ، [ ص: 545 ] عن عمرو بن دينار ، قال : جابر بن عبد الله للأنصار . وقال المهاجري : يا للمهاجرين . قال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، فقال : ما بال دعوى الجاهلية ؟ فقالوا : يا رسول الله ، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار ، فقال : دعوها ، فإنها منتنة ، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول : قد فعلوها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فقال : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، فقال : دعه ، لا يتحدث الناس أن عمر محمدا يقتل أصحابه كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ، فقال الأنصاري : يا .
قال : قوله صلى الله عليه وسلم : فإنها منتنة يريد : أنه لا قصاص في هذا ، وكذلك قولهم : فإنها ذميمة وما أشبهها . أبو حاتم