[ ص: 580 ] ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم : بعد نفقة عيالي ، أراد به : بعد نفقة نسائي
6610 - أخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أبي هريرة لا يقسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة .