[ ص: 495 ]  [ ص: 496 ]  6 - باب الورع والتوكل 
ذكر الخبر الدال على أن للمرء استعمال التورع في أسبابه 
دون التعلق بالتأويل ، وإن كان له ذلك 
 720  - أخبرنا  ابن قتيبة ،  حدثنا  ابن أبي السري  ، حدثنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  معمر  عن  همام بن منبه  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اشترى رجل من رجل عقارا ، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة ذهب ، فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبك عني ، إنما اشتريت منك أرضا ولم أبتع منك ذهبا ، وقال الذي باع الأرض : إنما بعتك الأرض وما فيها ، قال : فتحاكما إلى رجل ، فقال الذي تحاكما إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : غلام ، وقال الآخر : جارية ، فقال : أنكحوا الغلام الجارية ، وأنفقوا على أنفسهما ، وتصدقا   . 
				
						
						
