[ ص: 41 ] عن طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الجندي ابن عباس
29 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد الحربي وأبو طاهر المبارك ابن أبي المعالي الحريمي - أن هبة الله أخبرهم ، أبنا الحسن ، أبنا أحمد ، ثنا عبد الله ، حدثني ، ثنا أبي ، أبنا يزيد ، عن حسين بن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب - أن طاوس ابن عمر رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : وابن عباس لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم رجع في قيئه .