367 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله وأبو طاهر المبارك ، أن هبة الله أخبرهم ، أبنا الحسن ، أبنا أحمد ، ثنا عبد الله ، حدثني ، ثنا أبي ، عن محمد بن سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن داود بن حصين ، عن عكرمة ، ابن عباس فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين ، قال : كان بنو النضير إذا قتلوا قتيلا من بني قريظة أدوا إليهم نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير قتيلا أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم الدية في قوله عز وجل : .