آخر 
 342  - وبه أخبرنا  أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه  ، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم  ، ثنا  عبد الله بن سليمان  ، ثنا محمد بن قهزاذ  ، حدثني  علي بن الحسين بن واقد  ، حدثني  أبي  ، عن يزيد النحوي  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه معه جناحا حتى أنزل الله : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا  ، فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهم ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به   . 
 [ ص: 312 ] وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا    . 
				
						
						
