آخر
342 - وبه أخبرنا ، ثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه محمد بن أحمد بن إبراهيم ، ثنا ، ثنا عبد الله بن سليمان محمد بن قهزاذ ، حدثني ، حدثني علي بن الحسين بن واقد ، عن أبي يزيد النحوي ، عن ، عكرمة ، قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته الذي نحلها وغيره ، لا يرى أن عليه معه جناحا حتى أنزل الله : ابن عباس ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهم ، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
[ ص: 312 ] وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا عن .