3 - باب: من نحل بعض ولده دون بعض
1057 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، سفيان أو عن مالك، عن ابن شهاب، وعن حميد بن عبد الرحمن، محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه، عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكل ولدك نحلت مثل هذا" ؟ فقال: لا. فقال [ ص: 303 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجعه" . قال أبو العباس: كان عند أصحابنا كلهم: فلذلك جعلته بالشك. أخرجه من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. مالك