1121 - أخبرنا سعيد، عن عن ابن جريج، أنه سمع عمرو بن دينار: عكرمة بن خالد يقول: عبد الرحمن ابن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأة من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن، فأجاز ذلك وشرك بينهن في الثمن. عبد الملك بن مروان قال أراد هذا قول الربيع: نص، قال الشافعي أرى ذلك صداق مثلهن ولو كان أكثر من صداق مثلهن جاز النكاح، وبطل ما زاد على صداق مثلهن إن مات من مرضه ذلك؛ لأنه في حكم الوصية والوصية لا تجوز لوارث. الشافعي: