1140 - أخبرنا عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، وإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" .