1144 - أخبرنا عن مالك، قال: أبي الزبير، رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، فلا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. عمر أخرج الأول في كتاب اختلاف مالك والشافعي، والثاني من كتاب أحكام القرآن، وإلى آخر السادس من كتاب عشرة النساء. أتي