1156 - قال في كتابه، قال: أخبرنا الشافعي سفيان، عن عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت قيس بن أبي حازم، رضي الله عنه، يقول: ابن مسعود كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث، والثاني من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع من الربيع الشافعي.