[ ص: 67 ] 28 - باب: الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا
1186 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عبد العزيز، عن محمد بن عمرو، عن عبيد بن عبد الله بن زمعة: أن أمه زينب بنت أبي سلمة أرضعتها أسماء بنت أبي بكر امرأة فقالت الزبير بن العوام، زينب بنت أبي سلمة: وكان دخل علي وأنا أمتشط، فيأخذ بقرن من قرون رأسي فيقول: أقبلي علي فحدثيني، أراه أنه أبي، وما ولد فهم إخوتي. ثم إن الزبير قبل الحرة فأرسل إلي فخطب إلي عبد الله بن الزبير أم كلثوم ابنتي على حمزة بن الزبير، وكان حمزة للكلبية فقالت لرسوله: وهل تحل له، إنما هي ابنة أخته؟ فأرسل إلي إنما أردت بهذا المنع لما قبلك ليس لك بأخ أنا وما ولدت عبد الله بن الزبير أسماء فهم إخوتك، وما كان من ولد غير الزبير أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي فسلي عن هذا: فأرسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون وأمهات المؤمنين، فقالوا لها: إن فأنكحتها إياه فلم تزل عنده حتى هلك. الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا،