5 - باب: إنكار لون الولد واستقرار النكاح على الشبهة
1204 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، رضي الله عنه: أبي هريرة أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل لك من إبل" ؟ قال: نعم، قال: "ألوانها" ؟ قال: حمر. قال: "هل فيها من أورق" ؟ قال: نعم. قال: "أنى ترى ذلك؟" قال: نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فلعل هذا نزعه عرق" .