1252 - أخبرنا عن مالك، يحيى بن سعيد، عن بكير، عن ابن أبي عياش: أنه عبد الله بن الزبير قال: فجاءهما وعاصم بن عمر محمد بن إياس بن البكير، فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن الزبير: ابن عباس فإني تركتهما عند وأبي هريرة، عائشة رضي الله عنها فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا، فذهب فسألهما. قال ابن عباس أفته يا لأبي هريرة: فقد جاءتك معضلة. فقال أبا هريرة، الواحدة تبتها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. وقال أبو هريرة: مثل ذلك. ابن عباس قال كان جالسا مع ولم يعبا عليه الثلاث ولا الشافعي: عائشة رضي الله عنها. أخرج الحديثين من كتاب إباحة الطلاق، وإلى آخر الخامس من كتاب أحكام القرآن.