1304 - أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها [ ص: 125 ] زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت. أخرج الأول من كتاب الرسالة، وإلى آخر الخامس من كتاب العدد.


