7 - باب: عدة المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها
1307 - قال في كتابه: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه عن سفيان بن عيينة، عن عطاء بن السائب، عبد خير، علي رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ثم يموت ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا أن لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها. عن