1319  - أخبرنا  عبد العزيز بن محمد الدراوردي،  عن محمد بن عمرو،  عن محمد بن إبراهيم بن الحارث،  عن  ابن عباس  رضي الله عنه في قول الله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة   [الطلاق: 1] قال: أن تبدو على أهل زوجها فإذا بدت فقد حل إخراجها.  أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب العدد، والخامس من كتاب أحكام القرآن. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					