3 - باب: توريث المرأة من دية زوجها
1349 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته، فرجع إليه عمر رضي الله عنه.


