[ ص: 180 ] 13 - باب: النهي عن بيع البيضاء بالسلت والتمر بالتمر والرخصة في العرايا
1404 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن زيدا أبا عياش أخبره: أنه سأل عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد بن أبي وقاص سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهى عن ذلك، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينقص الرطب إذا يبس" ؟ فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.