[ ص: 198 ] 22 - باب: السلف في الورق
1444 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنه ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائك، قال الربيع: سبائك، فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. وقال مالك: وذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبه الذي اشتراه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها منه، ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس.


