25 - باب: النهي عن بيع الحيوان باللحم 
 1456  - أخبرنا  الشافعي رضي الله عنه،  قال: أخبرنا مسلم،  عن  ابن جريج،  عن القاسم بن أبي بزة،  قال: قدمت المدينة،  فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة:  إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت،  قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					