1465 - أخبرنا عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، رضي الله عنه: أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن. [ ص: 208 ] قال وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أخرج الأول من كتاب البيوع، والثاني وقول مالك: في كتاب اختلاف مالك مالك والشافعي.