1465 - أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن. [ ص: 208 ] قال مالك: وإنما كره بيع الكلاب الضواري وغير الضواري لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أخرج الأول من كتاب البيوع، والثاني وقول مالك في كتاب اختلاف مالك والشافعي.


