13 - باب: لا يقطع العبد في مال سيده
1594 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك، عن ابن شهاب، السائب بن يزيد: عبيد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام له إلى رضي الله عنه، فقال له: اقطع يد هذا؛ فإنه سرق، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في ماذا سرق؟ قال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرسله ليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. عمر [ ص: 283 ] أخرجه في كتاب اختلاف أن مالك والشافعي.