1764 - أخبرنا عن حاتم بن إسماعيل، جعفر، يعني: ابن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز: أن نجدة كتب إلى يسأله عن خلال. فقال ابن عباس رضي الله عنه: إن ناسا يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب ابن عباس نجدة إليه: أما بعد، فأخبرني إنك كتبت إلي تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد ابن عباس: وأما كان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة. السهم فلم يضرب لهن بسهم، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل فتميز بين المؤمن والكافر، فتقتل الكافر وتدع المؤمن وكتبت وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الولدان فلا تقتلهم، ولعمري إن الرجل لتشيب لحيته وإنه لضعيف الأخذ ضعيف الإعطاء، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. متى ينقضي يتم اليتيم؟ وكتبت تسألني عن الخمس، وإنا نقول هو لنا، فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. [ ص: 46 ] أخرج الأول من كتاب الجزية، وهو أول حديث فيه، والثاني من كتاب الأسارى والغلول. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه