762 - أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آت عليها من غير أهلها ممن أراد [ ص: 175 ] الحج أو العمرة، ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى أتى ذلك على أهل مكة" .


