[ ص: 193 ] 809 - قال في كتابه: أخبرنا الشافعي سفيان، عن هشام بن حجيرة، عن طاوس، رضي الله عنه: أنه قيل له، كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول: ابن عباس وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 196] ؟ فقال: كيف تقرءون إن الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قالوا: الوصية قبل الدين. قال: فبأيتهما تبدءون، قالوا: بالدين، قال: فهو ذلك. قال عن يعني أن التقديم جائز. أخرج الحديثين في كتاب اختلاف الشافعي: مالك والثالث من كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع والشافعي، من الربيع الشافعي.