35 - باب: ما في بيضة النعام والجراد والنهي عن صيد الجراد في الحرم
892 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن سعيد بن سالم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عبد الله بن الحصين، أنه قال في بيضة النعامة [ ص: 227 ] يصيبها المحرم: صوم يوم أو إطعام مسكين. أبي موسى الأشعري: عن