41 - باب: تقديم فرض الرجل على نذره وعلى فرض غيره
922 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، القداح، عن عن الثوري، قال: زيد بن جبير، وسئل عن هذه، فقال: هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره، يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا. عبد الله بن عمر إني لعند