3168 (4) باب من عض يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنية العاض
[ 1765 ] عن قال: عمران بن حصين - أو يعلى بن منية ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته، - وفي رواية: ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له. قاتل
وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يقضمها، ثم انتزعها".
رواه (4 \ 222) أحمد (2265) والبخاري (1674) ومسلم (18 و 21) وأبو داود (8 \ 30) والنسائي (2656) . وابن ماجه