3175 (6) باب
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وتكرار إثم من سن القتل، وأنه أول ما يقضى فيه
[ 1767 ] عن - قال: عبد الله - هو ابن مسعود الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رواه (1 \ 465) أحمد (1676) (25) ومسلم (4352) وأبو داود (1402) والترمذي (8 \ 13) والنسائي (2534).
[ ص: 38 ] وابن ماجه