الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3188 [ 1773 ] وعن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة.

                                                                                              رواه أحمد (4 \ 244) والبخاري (6905) ومسلم (1683) وابن ماجه (2640).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قوله: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة ) كذا صحيح الرواية: (ملاص) من غير ألف، وقد وقع في بعض نسخ الأئمة: (إملاص) وكذا قيده الحميدي وكلاهما صحيح في اللغة؛ فإنه قد جاء: أملص، وملص: إذا أفلت. قال الهروي : وسئل عن إملاص المرأة الجنين قال: يعني: أن تزلقه قبل [ ص: 69 ] وقت الولادة، وكل ما زلق من اليد فقد ملص يملص، ومنه حديث الدجال : وأملصت به أمه. قال أبو العباس : يقال: أملصت به. وأزلقت به. وأسهلت به، وخطأت به.

                                                                                              قلت: و"إملاص" فيما حكاه الهروي عن عمر هو المصدر; لأنه ذكر بعده الجنين، وهو مفعوله، وفيما ذكره مسلم : (ملاص) ويعني به: الجنين نفسه، فلا يتعدى هنا; لأنه نقل من المصدر المؤكد، فسمي به؛ فإن أصله: ملص يملص ملاصا; كـ (لزم، يلزم، لزاما).

                                                                                              وفيه من الفقه: الاستشارة في الوقائع الشرعية، وقبول أخبار الآحاد، والاستظهار بالعدد في أخبار العدول. وليس ذلك عن شك في العدالة، وإنما هو استزادة يقين، وطمأنينة نفس، ولا حجة فيه لمن يشترط العدد في قبول أخبار الآحاد; لأن عمر - رضي الله عنه - قد قبل خبر الضحاك وغيره من غير استظهار. والله تعالى أعلم.




                                                                                              الخدمات العلمية