3199 (3) باب
حد البكر والثيب إذا زنيا
[ 1780 ] عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا; البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
رواه أحمد (5 \ 313) ومسلم (1690) (12) وأبو داود (4416) والترمذي (1434).


