3210 (7) باب لا تغريب على امرأة ويقتصر على رجم الزاني الثيب ولا يجلد قبل الرجم
[ 1787 ] عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده واغد يا لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، أنيس إلى امرأة هذا; فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. إن رجلا من
رواه (4 \ 115) أحمد (2314) والبخاري (1697) ومسلم (4445) وأبو داود (1433) والترمذي (8 \ 241 و 242) والنسائي (2549).
[ ص: 104 ] وابن ماجه