3212  [  1789  ] وعن  البراء بن عازب  قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى،  أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك! نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه! فأمر به فرجم،  فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر  إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه   [المائدة: 41]. يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون   [المائدة: 44] ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الظالمون   [المائدة: 45] ومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الفاسقون   [المائدة: 47] في الكفار كلها. 
رواه  مسلم   (1700)  وأبو داود   (4448)  والنسائي  في الكبرى (7218)  وابن ماجه   (2558).      	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					