الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3230 [ 1804 ] وعنه: nindex.php?page=hadith&LINKID=660238أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=15246قضى بيمين وشاهد.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (1712) nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود (3608) nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى (6011 و 6012) nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه (2370).
و(قوله: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=15246قضى بيمين وشاهد ) ظاهره: أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم في [ ص: 151 ] قضية معينة تحوكم عنده فيها بيمين وشاهد.
ويحتمل أن يكون ذلك عبارة عن تقعيد هذه القاعدة.،فكأنه قال: أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحكم باليمين والشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل: ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : nindex.php?page=hadith&LINKID=101756أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بشاهد ويمين في الحقوق، وهذا الذي يظهر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي قال فيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=663634قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد، فعلى الظاهر الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا يكون له عموم; لأنها قضية في عين، وعلى زيادة nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يكون له عموم، ومع ذلك فهو مخصوص بالأموال وما يتعلق بها.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب - رحمه الله -: ذلك في الأموال وما يتعلق بها دون حقوق الأبدان للإجماع على ذلك من كل قائل باليمين مع الشاهد. قال: لأن حقوق الأموال أخفض من حقوق الأبدان، بدلالة قبول شهادة النساء فيها.
وقد اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=9414جراح العمد، هل يجب القود فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان:
إحداهما: أنه يجب به التخيير بين القود والدية.
والأخرى: أنه لا يجب به; لأنه من حقوق الأبدان. قال: وهو الصحيح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ": وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة. وقال الإمام أبو عبد الله : يقبل ذلك في المال المحض من غير خلاف، ولا يقبل في النكاح والطلاق المحضين من غير خلاف، وإن كان مضمون الشهادة ما ليس بمال، ولكنه يؤدي إلى المال; كالشهادة بالوصية، والنكاح بعد الموت، حتى لا يطلب من ثبوتها إلا المال، إلى غير ذلك; ففي قبوله اختلاف، فمن راعى المال قبله كما يقبل في المال، ومن راعى الحال لم يقبله.
[ ص: 152 ] قلت: والعذر nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك عن خروجه عن ذلك الأصل المجمع عليه فيما كان المقصود فيه المال فقط واضح. وأما الجراح العمد فليست بمال، ولا تؤدي إليه، وإنما يدخل المال فيها برضا المجروح، ثم يلزمه عليه أن يعمل بالشاهد واليمين في قتل النفس العمد; لأنه قد يرضى بها الأولياء ولا قائل به، ولا يلتفت لتفريق من فرق من أصحابنا بين الجراح والنفس، بأن من جنس الجراح ما لا يكون فيه إلا المال; لأنا كذلك نقول في القتل، فإن من جنسه ما لا يكون فيه إلا المال، وهو قتل الخطأ. فالصحيح من هذا: أنه لا يحكم بالشاهد واليمين في الجراح بوجه.
ثم: أحاديث هذا الباب كلها حجة للجمهور على الكوفيين، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، حيث نفوا الحكم بالشاهد واليمين، ونقضوا حكم من حكم به، وبدعوه، وقال الحكم : الشاهد واليمين بدعة، وأول من حكم به nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية .
قلت: يا للعجب! ولضيعة العلم والأدب! كيف رد هؤلاء القوم هذه الأحاديث مع صحتها، وشهرتها؟! وكيف اجترؤوا على تبديع من عمل بها حتى نقضوا حكمه، واستقصروا علمه، مع أنه قد عمل بذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم: nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، وشريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، - وكتب به إلى عماله - nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ، nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ؛ ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة! أترى هؤلاء تنقض أحكامهم، ويحكم ببدعتهم؟!
قالوا: والذي حمل هؤلاء المانعين على هذا اللجاج ما اغتروا به من واهن الحجاج، وذلك: أنهم وقع لهم أن الحكم باليمين مع الشاهد زيادة على نص [ ص: 153 ] قوله تعالى: nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [البقرة: 282] ووجه تمسكهم أنها حاصرة للوجوه التي يستحق بها المال، نص في ذلك، والزيادة على ذلك نسخ، ونسخ القاطع بخبر الواحد لا يجوز إجماعا، nindex.php?page=treesubj&link=29595_15246والقضاء بالشاهد واليمين إنما جاء بخبر الواحد فلا يقبل.
والجواب: منع كون الزيادة على النص نسخا; إذ الجمع بين النص والزيادة يصح، وليس ذلك نسخا لحكم شرعي، كما بيناه في الأصول.
سلمناه، لكن لا نسلم أن الآية نص في حصر ذلك; لأن ذلك يبطل بنكول المطلوب، ويمين الطالب، فإن ذلك يستحق به المال إجماعا، وهذا معنى ما أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "الموطأ" وهو واضح.
ثم نقول بموجب الآية; إذ نصها الأمر بمن يستشهد في المعاملات، لا ما يقضى به عند الدعاوي والخصومات.