3246  (7) باب: للحاكم أن يصلح بين الخصوم وإثم الخصم الألد 
[  1815  ] عن  أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب،  فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه، وتصدقا. 
رواه  أحمد   (2 \ 316)  والبخاري   (3472)  ومسلم   (1721)  وابن ماجه   (2511).      	
		 [ ص: 178 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					