3247  (8) باب الحكم في اللقطة والضوال 
[  1817  ] عن زيد بن خالد الجهني  أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها.  قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها. 
وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك. 
وفيها أنه صلى الله عليه وسلم: غضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى احمرت وجنتاه. 
رواه  البخاري   (2427 و 2428 و 2429 و 2438)  ومسلم   (1722) (1 و 6)  وأبو داود   (1704 و 1708)  والترمذي   (1372)  والنسائي  في الكبرى (5814 - 5816).      	
		 [ ص: 181 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					