3247 (8) باب الحكم في اللقطة والضوال
[ 1817 ] عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك وما لها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها. اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال:
وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك.
وفيها أنه صلى الله عليه وسلم: غضب عندما سئل عن ضالة الإبل حتى احمرت وجنتاه.
رواه (2427 و 2428 و 2429 و 2438) البخاري (1722) (1 و 6) ومسلم (1704 و 1708) وأبو داود (1372) والترمذي في الكبرى (5814 - 5816).
[ ص: 181 ] والنسائي