3691 3690 (4) باب
النهي عما ينتبذ فيه
[ 1872 ] عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتبذوا في الدباء، ولا في المزفت. ثم يقول أبو هريرة: واجتنبوا الحناتم.
وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.
رواه مسلم (1993) (32) وأبو داود (3693) والنسائي (8 \ 297).


