3704 [ 1874 ] وعن قال: أبي سعيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير.
وقد تقدم: أن وفد عبد القيس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ينتبذ فيه، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفت والحنتم.
رواه (18) في الإيمان، مسلم (8 \ 306) وحديث وفد عبد القيس تقدم في التلخيص رقم (14). والنسائي