الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3726 [ 1879 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660734لما nindex.php?page=treesubj&link=17255_30504_30506_17251نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد سقاء، فأرخص لهم في الجر غير المزفت.
[ ص: 266 ] وحاصل أحاديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية : المنع للذي يخاف من سرعة تغير النبيذ وشربه، ولا يشعر الشارب بتغيره، وتفسد أيضا ماليته. فهو من باب حماية ذرائع السكر، وإفساد المال، فلما تعذرت ظروف الأدم عليهم لقلتها حين قالوا له: ليس كل الناس يجد سقاء، وبأكل الجرذان لها، كما قال في حديث وفد عبد القيس - وشق ذلك عليهم - رفع ذلك عنهم بأن وسع عليهم، وأباح لهم ما كان منعهم منه من تلك الأوعية، ونص على المعنى الذي ينبغي أن يتحرز منه، وهو المسكر، فقال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660732 (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، nindex.php?page=treesubj&link=17190وكل مسكر حرام) وفي اللفظ الآخر: ( nindex.php?page=hadith&LINKID=668266فاشربوا في الأسقية كلها، [ ص: 267 ] ولا تشربوا مسكرا) فثبت النسخ، وارتفع التضييق، والحمد لله.
ومع وضوح هذا النسخ فقد كره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=17255_17252الانتباذ في الدباء والمزفت مبالغة في الاتقاء والورع; لأن هذين الوعاءين أمكن في المعنى الذي قررناه، ولحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، الذي قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=655164فأرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجر غير المزفت . والله تعالى أعلم.