3752 (12) باب
بيان أن الأمر بذلك من باب الإرشاد إلى المصلحة وأن ترك ذلك لا يمنع الشرب من ذلك الإناء
[ 1896 ] عن قال: أبي حميد الساعدي،
قال إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا، وبالأبواب أن تغلق ليلا. أبو حميد: ألا خمرته، ولو تعرض عليه عودا؟ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، قال:
رواه (5 \ 425) أحمد (2010). ومسلم