3852 (29) كتاب اللباس
(1) باب تحريم لباس الحرير والتغليظ فيه على الرجال وإباحته للنساء
[ 1972 ] عن ابن عمر: رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر بن الخطاب ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
وفي رواية: فلما كان بعد ذلك، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء، فبعث إلى بحلة، وبعث إلى عمر أسامة بن زيد بحلة، وأعطى حلة، وقال: شققها خمرا بين نسائك. قال: فجاء علي بن أبي طالب بحلته يحملها فقال: يا رسول الله، بعثت إلي بهذه، وقد قلت بالأمس في حلة عمر عطارد ما قلت! فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح في حلته، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع، فقال: يا رسول الله، ما تنظر إلي؟ فأنت بعثت إلي بها! فقال: إني لم أبعث إليك لتلبسها، ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك. أن
رواه (2 \ 42) أحمد (948) والبخاري (2068) (6 و 7) ومسلم (4041) وأبو داود (8 \ 201). والترمذي