الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3967 [ 2035 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=660975nindex.php?page=treesubj&link=17517زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا.
و( قول المرأة: إن لي ابنة عريسا ) هو nindex.php?page=treesubj&link=34079تصغير عروس، قلبت الواو ياء، وزيد عليها ياء التصغير، وأدغمت إحداهما في الأخرى. ويقال: عروس للذكر والأنثى. يقال: رجل عروس ورجال عرس، وامرأة عروس من نساء عرائس. والعرس - بالكسر -: امرأة الرجل، ولبوة الأسد، والجمع أعراس، ومنه قول الشاعر:
............ بالرقمتين له أجر وأعراس
و( الحصبة ) - بفتح الحاء، وسكون الصاد -: مرض معروف يشبه الجدري.
وقولها: ( تمرق شعرها ) أي: انتتف، وفي رواية أخرى: (تمرط) وكلاهما بمعنى واحد. يقال: مرق الصوف عن الإهاب يمرق مرقا، وتمرق، وأمرق، [ ص: 443 ] ويقال: مرط شعره يمرطه مرطا: إذا نتفه، والمراطة: ما سقط منه. وتمرط شعره يتمرط تمرطا: إذا تساقط.
و(وصل الشعر): هو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به.
و( الواصلة ): هي التي تفعل ذلك.
و( المستوصلة ): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها. وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=17516 ( الواشمة ): هي التي تعمل الوشم، وقد ذكرناه.
و( المستوشمة ): هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها.
وهذا الحديث نص في تحريم nindex.php?page=treesubj&link=17519وصل الشعر بالشعر، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجماعة العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغيرها; لأن ذلك كله في معنى وصله بالشعر، ولعموم نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة شعرها.
وقد شذ nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق، وما ليس بشعر، وهو محجوج بما تقدم. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس، وقالوا: إنما نهي عن الوصل خاصة، وهذه ظاهرية محضة، وإعراض عن المعنى.
وقد شذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا، وتأولوا الحديث على غير وصل الشعر. وهو قول باطل. وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ولم يصح عنها. ولا يدخل في هذا النهي ما ربط من الشعر بخيوط الحرير الملونة، وما لا يشبه الشعر، ولا يكثره، وإنما يفعل ذلك للتجمل والزينة.